عبد الرحمن بن قدامه

203

الشرح الكبير

( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الاسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع لأنه لا يصح ان يفعله بنفسه فبنائبه أولى ( الثاني ) أن يكون ممن قد أدى حجة الاسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيجوز أن يستنيب في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة